محمد بن الحسن الشيباني

360

كتاب الأصل ( المبسوط )

يرد إلا بقضاء قاض ولا يشبه هذا الأول أي الوارثين حضر معه فهو خصم قلت فكذلك لو كان المكاتب هو الميت وترك ولدين وكذا في المكاتبة لم يستطع المولى أن يردا واحدا منهم والآخر غائب حتى يجتمعوا جميعا قال نعم قلت فإن كان الباقي لم يسع في شيء بعد رد الأول قال وإن كان قلت ولم قال لأنه لا يكون ردهما إلا جميعا لأنه إذا رد أحدهما ثم أدى الآخر عتقا جميعا قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فرفع إلى الإمام فعرض عليه السلطان الإسلام فأبى فقتله ما حال الباقي قال لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة قلت أفرأيت إذا أدى جميع المكاتبة هل يعتق هو والمقتول قال نعم قلت فإن كان للمقتول ولد أحرار من امرأة حرة هل تجر ولاء ولده إلى مواليه قال نعم قلت ولم قال لأنه عتق حين أدى صاحبه المكاتبة قلت أرأيت إذا كان المرتد منهما قد اكتسب مالا بقدر ردته ثم قتل ما القول في ذلك قال أخذ المولى ذلك من جميع ذلك المال جميع المكاتبة ويعتقان جميعا