محمد بن الحسن الشيباني

358

كتاب الأصل ( المبسوط )

تجوز المكاتبة قال لا قلت لم قال لأنها ليست بمكاتبة وإنما تكون المكاتبة إذا عقل العبد ذلك . قلت أفرأيت إن كاتب عن الصبي أبوه وهو حر هل يجوز ذلك قال لا قلت لم قال لا يجوز أن يضمن له ماله عن عبده ولا يكاتب عبده قلت وكذلك لو كان حرا كاتب على عبد رجل قال نعم قلت أرأيت إن أدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق قال نعم قلت فهل يسلم المال لسيد العبد قال نعم قلت ولا يكون للذي كاتب أن يرجع بشيء من ماله على السيد قال لا قلت فكيف القياس في هذا قال أما في القياس فيرجع فيأخذ ماله ويعتق العبد قلت ولم وهذا بمنزلة رجل قال لرجل أعتق عبدك بألف درهم فأعطاه إياه فأعتقه ثم بدا له أن لا يعطيه شيئا هل يكون له ذلك قال نعم قلت فهل يرجع فيما أدى إلى المعتق إن أراد ذلك قال نعم قلت أرأيت إن كان المولى قد استهلكه قال أما في المكاتبة فنستحسن أن لا يرجع وأما في العتق فيرجع فيكون ذلك دينا على المولى