محمد بن الحسن الشيباني

352

كتاب الأصل ( المبسوط )

قال نعم قلت لم قال لأنه كاتبه على دراهم فهو جائز قلت أرأيت إن أدى العبد ألف درهم غيرها هل يعتق قال نعم قلت والدراهم لا تشبه العروض قال لا لأن عليه دراهم مثلها قلت أرأيت إن قال كاتبتني على أن أعطيكها من مال فلان هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم المكاتبة جائزة ويؤديها من حيث شاء قلت أرأيت رجلا كاتب عبده على ألف درهم على أن العبد بالخيار يوما هل تجوز المكاتبة قال الكتابة جائزة والخيار جائز قلت وكذلك إن كان السيد بالخيار قال نعم قلت أرأيت إن كاتب أمة فولدت ولدا قبل أن يمضي الخيار هل يكون ولدها مكاتبا معها وقد رضى المولى المكاتبة بعد ذلك قال نعم قلت وكذلك إن كانت هي بالخيار فرضيت قال نعم قلت أرأيت إن مات المولى قبل أن يمضي الخيار قال موته بمنزلة رضاه قلت وكذلك إن ماتت المكاتبة بعده وبقي ولدها أيسعى الولد فيما على أمه وتجوز المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتق السيد نصفها قبل مضي الثلاثة أيام قال العتق جائز وهو رجوع في المكاتبة واختيار لردها ويستسعيها في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة