محمد بن الحسن الشيباني

324

كتاب الأصل ( المبسوط )

حنث ولو شم ياسمينا أو وردا أو شبه ذلك فإنه لا يحنث لأن هذا ليس بريحان ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حليا ولا نية لها فلبست خاتم فضة لم تحنث ألا ترى أن الرجال يلبسونه وليس يلبس الرجل الحلي وإن لبست سوارا أو قلبا أو خلخالا حنثت وكذلك لو لبست قلادة أو قرطا أو لبست عقد لؤلؤ لم تحنث لأنه ليس بحلي في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد فيها هو حلي