محمد بن الحسن الشيباني

322

كتاب الأصل ( المبسوط )

أو مسوحا أو طيالسة أو أكسية فإنه لا يحنث لأن هذا ليس ببز وإن حلف لا يشتري طعاما ولا نية له فاشترى حنطة أو دقيقا أو تمرا أو شيئا من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز والحنطة والدقيق وإذا حلف لا يشتري سلاحا فاشترى شيئا من الحديد غير مصوغ فإنه لا يحنث وكذلك لو اشترى سكينا أو سفودا لم يحنث وأما إذا اشترى درعا