محمد بن الحسن الشيباني

320

كتاب الأصل ( المبسوط )

باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل وإذا حلف الرجل لا يشتري بنفسجا ولا نية له فاشترى دهن بنفسج فإنه يحنث وإنما أضع اليمين على الدهن ولا أضعها على الورد وكذلك لو حلف لا يشتري خيريا ولو حلف لا يشتري حناء أو وردا كان هذا وذاك في القياس سواء ولكني استحسن أن أضع هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية ولو اشترى في هذا دهنا لم يحنث ولو اشترى في الأول ورقا لم يحنث