محمد بن الحسن الشيباني
307
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإذا قال أي غلماني حدثني فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم وإذا حلف الرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنك به ثم علم به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه قد حلف له على ذلك وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك بكتاب أو أرسل إليه بذلك رسولا فقال إن فلانا يخبرك بكذا وكذا كان قد بر وكان هذا خبرا . باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره ولو حلف الرجل فقال يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حر ولا نية له ففعل