محمد بن الحسن الشيباني

293

كتاب الأصل ( المبسوط )

لفلان فدخل دارا لعبده . وكذلك لو حلف أن لا يستخدم خادما لفلان فاستخدم خادما لعبده وسواء إن كان عبدا ليس عليه دين أو عليه دين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفيها قول آخر إنه يحنث إذا فعل شيئا من هذا لأن كل مال لعبده فهو للسيد وهو قول محمد وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته لم يحنث وكذلك لو حلف على خدمة عبد أو سكنى دار أو لبس ثوب فلبس ثوبا لمكاتبه وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لأم ولده أو لمدبره فهذا والعبد سواء القول في هذا مثل القول في العبد