محمد بن الحسن الشيباني
272
كتاب الأصل ( المبسوط )
إلى يده لم يحنث وإذا حلف الرجل لا يلبس سلاحا أبدا لا نية له فتقلد سيفا أو تنكب قوسا أو ترسا لم يحنث لأنه قال لا ألبس سلاحا فلا يحنث حتى يلبس كما قال ولو لبس درع حديد ولم يكن معه غيره حنث لأنه هذا قد لبس السلاح ولو حلف لا يلبس درعا ولا نية له فلبس درعا من حديد أو درع امرأة فأي ذلك ما لبس فإنه يحنث فإن كان نوى حين حلف لبس الحديد دون ما سواه لم يحنث إلا فيه وإن كان نوى درع النساء دون الحديد لم يحنث إلا فيها وإذا حلف الرجل لا يلبس شيئا ولا نية له فلبس درع حديد أو درع امرأة أو خفين أو نعلين أو قلنسوة فإنه يحنث في أي ذلك ما لبس لأنه حلف لا يلبس شيئا فكل شيء وقع عليه اسم الشيء واسم لبس فإنه يحنث إذا لبسه وتجب عليه الكفارة .