محمد بن الحسن الشيباني
27
كتاب الأصل ( المبسوط )
عليه في ذلك ولكن الأفضل له أن يهريقها حتى يعلم أنه لا ماء معه ثم بتيمم وكذلك إن كان إناءين أحدهما طاهر والآخر نجس أهراقهما وتيمم وصلى وهذا بمنزلة ما وصفت لك من الغنم قبله إذا كان أكثر الآنية نجسا تيمم ولم يتحر وإن كان أكثرها طاهرا فتحرى وتوضأ وصلى أجزاه ذلك ما لم يعلم أنه توضأ بماء نجس