محمد بن الحسن الشيباني

269

كتاب الأصل ( المبسوط )

القميص بعينه أو هذا القباء فاتزر به أو تردى حنث لأنه قد لبسه وإذا حلف الرجل لا يلبس قميصا فلبس قميصا ليس له كمان ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث ألا ترى أنه قميص وإن لم يكن له كمان وكذلك الدرع ألا ترى أن الرجل قد يشتري الكمين للدرع وليس للدرع كمان بعد وإنما ينسب إلى البدن وإذا حلف لا يلبس ثوبا فوضعه على عنقه يريد بذلك الحمل لا يريد بذلك اللبس لم يحنث لأنه إنما حمل ولم يلبس