محمد بن الحسن الشيباني
266
كتاب الأصل ( المبسوط )
يحنث لأنه قد لبس ذلك الثوب ولم يغيره هذا ويخرجه من أن يكون ثوبا فهو ثوب بعد وإن كان مقطعا وإذا حلف الرجل لا يلبس خزا ولا نية له فلبس ثوبا من هذه الثياب التي تسميها الناس الخز فإنه يحنث لأنه هو خز عند الناس وإن لم يكن خالصا وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا حريرا ولا ثوب إبريسم ولا نية له فلبس ثوب خز سداه إبريسم أو حرير لم يحنث وإنما يقع اليمين ههنا إن لبس ثوب حرير كله أو إبريسم كله ألا ترى أنه لو لبس ثوبا علمه إبريسم أو حريرا لم يحنث ولو لبس ثوبا ملحما لحمته إبريسم أو حرير حنث وإن كان حين حلف لا يلبس حريرا ولا إبريسما ينوي سدى الثوب ولحمته وعلمه فليس ثوبا سداه أو علمه أو لحمته إبريسم حنث