محمد بن الحسن الشيباني

264

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو حلف لا يلبس ثوبا وهو يعني من المروي فلبس من غيره ثوبا لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى فأما في القضاء فلا يدين وهو له لازم عتقا كان أو طلاقا ولو حلف على قميص لا يلبسه أبدا فجعله قباء فلبسه أو حلف على قباء لا يلبسه فجعله قميصا أو جبة محشوة فلبسها ولا نية له حين حلف لم يحنث لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس ولو نوى لا يلبسه على حال حنث وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا مسمى وهو لابسه ولا نية له فتركه بعد الحلف عليه ساعة أو يوما فإنه يحنث لأنه قد لبسه وإن كان نوى حين لبسا مستقبلا بعد أن ينزعه لم يحنث إلا أن يفعل ذلك ولو حلف على ذلك بعتق أو طلاق ونوى ذلك لم يدين في القضاء ولكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى وإذا حلف الرجل لا يلبس من غزل فلانة شيئا وليست له نية فلبس ثوبا قد غزلته حنث لأنه لبس الغزل هكذا يكون وإن عنى لبس الغزل بعينه