محمد بن الحسن الشيباني

26

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو أن رجلا كان في سفر ومعه آنية ثلاثة في كل إناء ماء أحدها نجس والآخران طاهران ولم يعرف الطاهر من غيره فإنه يتحرى ويتوضأ ويصلي لأن الأكثر منها الطاهر فالتحري يجزيه وإن كان اثنان منها نجسين وواحد طاهر أهراقها كلها وتيمم وصلى فان تيمم وصلى ولم يهرقها أجزاه ذلك لأنه لا تحرى