محمد بن الحسن الشيباني
256
كتاب الأصل ( المبسوط )
بعينه لم يغلب عليه شيء وإن دخل رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى بطلاق أو عتاق أو غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك لم يحنث لأنه يمينه إذا وقعت جوابا لكلام الرجل وكذلك لو قال كل معي فحلف لا يأكل معه إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره فيكون ما نوى . باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد وإذا حلف الرجل لا يشرب شرابا ولا نية له فأي شراب شرب من الماء وغيره فإنه يحنث وإن كان سمى شرابا بعينه فشرب غيره لم يحنث وكذلك لو نوى