محمد بن الحسن الشيباني

253

كتاب الأصل ( المبسوط )

وكذلك لو حلف وهو صغير ثم أكل بعد ما أدرك وكبر لم يحنث ولم يكن عليه الكفارة لأن الحنث لم يجب عليه يوم حلف ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه شيء وإذا حلف لا يأكل تمرا وليس له نية فأكل قسبا لم يحنث وكذلك لو أكل بسرا مطبوخا فإن كان نوى ذلك حين حلف فأكل منه فإنه يحنث قال أبو يعقوب وقال محمد بن العنبر قال عثمان إن حلف بالفارسية لا يأكل تمرا فأكل قسبا فإنه يحنث لأن القسب بالفارسية خشكيز وإذا حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث إلا أن يكون عنى ذلك فأكله حنث وإن لم يكن له نية فإنما أضع اليمين في هذا على معاني كلام الناس وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما قد سماه بعينه فأدخله في يفيه فمضغه ثم ألقاه من فيه ولم يدخل في جوفه لم يحنث ولو مضغه حتى يدخل في جوفه من مائه لم