محمد بن الحسن الشيباني
234
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإذا حلف الرجل لا يأكل إداما ولا نية له فالإدام عندنا اللبن والزيت والخل والزبد وأشباه ذلك فان أكل شيئا من ذلك حنث وإذا أكل جبنا أو بيضا أو ما أشبه ذلك مما لا يؤتدم به لم يحنث وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يحنث في كل شيء يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك مثل اللحم المشوي والجبن ونحو ذلك فهو أدم كله يحنث