محمد بن الحسن الشيباني

23

كتاب الأصل ( المبسوط )

وإذ أكان الرجل في سفر ومعه ثوبان لا ثوب معه غيرهما في أحدهما نجاسة خفية والآخر طاهر وليس معه ما يغسلهما به فإنه يتحرى الذي يظن أنه لا نجاسة فيه ثم يصلى فيه ويدع الآخر وكذلك إن كان معه ثلاثة أثواب نجسان وثوب طاهر وكذلك ما كثر من ذلك أو قل فإنه يتحرى فيصلي في الثوب الذي يظن أنه طاهر منها ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الغنم بعضها ميتة إذا كان الغالب عليها الميت لأن هذه الثياب لو كانت كلها نجسة لكان عليه أن يصلى في بعضها ثم لا يعيد صلاته لأنه مضطر إلى الصلاة فيها والذي وصفت لك من