محمد بن الحسن الشيباني
226
كتاب الأصل ( المبسوط )
دابة أو إلا بدابة فلا بد من أن يكون ذلك معها في كل مرة وإلا حنث وإذا حلف الرجل على امرأته لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار فإنه يحنث لأنه قد سمى البيت وكذلك لو حلف رجل على رجل لا يدخل بيته فدخل داره لم يحنث لأن الحلف إنما كان على البيت وإذا حلف الرجل على بعض أهله أن لا تخرج من باب هذه الدار فخرجت من هذه الدار من غير الباب لم يحنث وكذلك لو حلف لا يدخل من باب هذه