محمد بن الحسن الشيباني

206

كتاب الأصل ( المبسوط )

باب المساكنة في كفارة اليمين ولو أن رجلا حلف بالله أن لا يساكن فلانا ولا نية له فساكنه في دار وكل واحد منهما في مقصورة وحدها لم يحنث فإن كان نوى ذلك فقد ساكنه ووقع عليه الحنث والكفارة فإن كان نوى حين حلف أن لا يساكنه في بيت أو في حجرة أو في منزل واحد يكونان جميعا فيه لم يحنث حتى يساكنه فيما نوى وكذلك لو سمى بيتا أو لم يسمي بيتا ولو لم ينوه ثم ساكنه في قرية أو في مدينة وكل واحد منهما في دار وحدها لم يحنث ولم يقع عليه اليمين إلا أن ينوي ذلك فإن نوى أن لا يساكنه في مدينة ولا في قرية وفي مصر ولم يسم ذلك أو سمى ذلك فساكنه في شيء من ذلك حنثا ولا تكون المساكنة في ذلك إلا لم ينوي في دار واحدة أو بيت واحد