محمد بن الحسن الشيباني

176

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو أعطى عشرة مساكين ذوي رحم محرم منه أجزاه ذلك ولكن لا يجزيه أن يطعم منها ولده ولا والده ولا أمه حرة كانت أو أم أمة ولا مملوكة له ولا مدبرة ولا مكاتبه ولا أم ولد له ولا زوجة له حرة كانت أو أمة ولو أن رجلا سأله منها وهو غني وهو لا يعلم بذلك فأعطاه أجزاه ذلك عنه في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يجزيه في قول أبي يوسف إذا علم ولو أنه أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين أجزاه ذلك من الطعام إن