محمد بن الحسن الشيباني
170
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو أن رجلا أعتق عبدا عن كفارة يمين ينوي ذلك بقلبه ولم يتكلم بلسانه وقد تكلم بالعتق أجزى عنه في كفارة يمينه ولو أن رجلا حلف على يمين فأعتق عنها قبل أن يحنث كان العتق جائزا ولا يجزي ذلك عن يمينه لأنه لم يحنث بعد ولم تجب عليه كفارة