محمد بن الحسن الشيباني
15
كتاب الأصل ( المبسوط )
ذلك ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة شك فلم يدر أين القبلة فلم يتحر أكبر رأيه حتى مضى فصلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر ولا أكبر رأيه حتى فرغ من صلاته فعليه أن يعيد صلاته إلا أن يعلم أنه صلى للقبلة فإن كان