محمد بن الحسن الشيباني
144
كتاب الأصل ( المبسوط )
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت في قول الله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم » إنه نحو هذا وإذا حلف الرجل ليفعلن كذا وكذا فيما يستقبل ولم يوقت لذلك وقتا فهو على يمينه لا تقع عليه الكفارة حتى يهلك ذلك الشيء الذي حلف عليه فإذا هلك ذلك حنث ووجبت عليه الكفارة وكذلك بلغنا عن إبراهيم