محمد بن الحسن الشيباني

129

كتاب الأصل ( المبسوط )

فليس ينبغي له أن يطعن في شهادتهما ولا ترد بالتهمة ولو وسع هذا لوسع غيره أرأيت رجلين عدلين أو أكثر من ذلك شهدا عند رجل وامرأته أنهما أرضعا وهما صغيران في الحولين من امرأة واحدة وأثبتوا ذلك ووصفوه أيسع الرجل وامرأته أن يقيما على نكاحهما ويكذبا الشهود حتى يقضي القاضي بالفرقة بينهما أرأيت لو مات الشهود قبل أن يتقدموا إلى القاضي أو غابوا أكان يسع هذين أن يقيما على نكاحهما وهما يعرفان أن الشهود عدول مرضيون فهذا لا ينبغي المقام عليه من واحد منهما من الزوج ولا من المرأة أرأيت لو شهدت الشهود بذلك عند القاضي أو بالطلاق الذي وصفت لك فلم يعرف القاضي عدل الشهود وسأل عنهما القاضي فلم يعرفوا بتلك البلاد والرجل والمرأة أو أحدهما يعرف الشهود بالعدل والرضا أينبغي لهما بعد المعرفة بذلك أن يقيما على النكاح ليس ينبغي المقام على هذا النكاح بعد الذي وصفت لك إن قضى القاضي بشهادتهما أو لم يقض ولكن المرأة التي شهد عندها الشهود بالطلاق أو شهدوا عندها بالرضاع إن جحد الزوج ذلك وأراد المقام عليها لم يسعها المقام معه فان هربت منه وامتنعت عليه وقهرته وكانت على ذلك قادرة بسلطان أو غير ذلك لم يسعها أن تعتد ثم تتزوج ولا يسعها أن تدعه أن يقربها