محمد بن الحسن الشيباني
105
كتاب الأصل ( المبسوط )
خاصمته إلى القاضي فأقمت عليه بينه فقضى القاضي عليه بذلك لي أو استحلفته فأبى اليمين فقضى عليه بها فهذا والأول سواء إن كان عنده ثقة مأمونا صدقه بما قال وإن كان عنده غير ثقة وكان أكبر رأيه أنه صادق فلا بأس بشرائها منه وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن يشتريها وكذلك لو قال قضى لي القاضي عليه وأمرني فأخذتها من منزله أو قال قضى بها القاضي عليه فأجبره فأخذها منه ودفعها إلى لم أر بأسا أن يصدقه إن كان مأمونا بها وإن كان غير ثقة ووقع في قلبه أنه صادق فلا بأس أيضا بشرائها منه فإن قال قضى لي القاضي فأخذتها من منزله بغير إذنه فهذا والأول سواء وإن قال قضى لي بها القاضي فجحدني قضاءه فأخذتها منه لم ينبغ له