السيد اليزدي
69
سؤال وجواب ( فارسي )
جواب : الا ظهر ، صحتها ، وقضاء سجدة بعد السلام ، مع سجود السهو ، وذلك لأنه تجاوز محل الشك بالنسبة إلى كل منهما وتجاوز محل السهو أيضا بالنسبة إلى السابقة ، فبالنسبة إلى السابقة لا امر بالعود ، وبالنسبة إلى هذه الركعة يجرى حكم الشك مع تجاوز المحل . ووجوب القضاء من جهة العلم بترك سجدة . هذا إذا ألغينا الأصلين بمجرد العلم الاجمالي . وأما إذا قلنا : أن العلم الموجب لسقوط الأصلين ، هو المنجز للتكليف على وجه لو عمل بالأصلين لزم طرح تكليف منجز ، ففي المقام ليس كذلك . فيقال : الأصل عدم الاتيان في كل منهما . ولازم ذلك ، القضاء بالنسبة إلى الأول ، واتيان السجدة بالنسبة إلى الثاني ، بناء على أن القضاء ليس معلقا على السهو ، بل عدم الاتيان . سؤال 127 : ما حكم الشك من النية ؟ جواب إذا كان مشغولا بصلاة معينة وما يدرى أنه نواها صحيحا ، أم لا ، يبنى على الصحة ، لقاعدة التجاوز . بل إذا كان بهيئة الجماعة من الانصات لقرائة الامام وما يدرى أنه نوى الاقتداء ، أم لا ، يبنى على أنه نواها . وأما إذا لم يدر أنه في اى صلاة ، بعد العلم بأنه نوى صلاة صحيحة فذكر جماعة أنه يبنى على ما قام اليه إذا علمه . مثلا إذا كان بانيا أن ينوى الظهر أداء ، أو قضاء ، ثم رأى نفسه في الصلاة وما يدرى أنه حين الشروع نواها ، أم نوى غيرها ، يبنى على أنه نواها . واستدلوا بأنه مقتضى الظاهر ، وأيضا الأصل ، عدم العدول ، وعدم النسيان إلى حين الشروع ، وأيضا الأصل ، صحة فعل المسلم . وفيها ما لا يخفى . وربما يستدل عليه ببعض الاخبار ، ولا دلالة فيه ، فالا قوى ، عدم الفرق والبطلان ، سوا كان في الأثناء ، أو بعد الفراغ . نعم ، لو كان في مقام يصح العدول يحكم بالصحة ، كما إذا علم أنه إما نوى الظهر ، أو العصر ، والمفروض أنه لم يصل الظهر ، فيعدل إليها ويصح . وإن كان بعد الفراغ ، يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة . ( والله العالم ) . سؤال 128 : رجل شك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فبنى على الثلاث ، ثم بعد ذلك شك بين الثلاث البنائية والأربع ، بمعنى انه شك في أنه هل أتى الرابعة بعد البناء على الثلاث ، أم لا ، هل يعمل عمل شكين ، أو شك واحد ؟ جواب : الأظهر عمل الشكين ، لثبوت حكم الشك بين الاثنتين والثلاث أولا ، وبعد هذا