السيد اليزدي
67
سؤال وجواب ( فارسي )
الوجداني يجب اتيان التشهد ، فيحصل الفراغ . نظير ما ذكروه في الأقل والأكثر الارتباطي ، حيث أن العلم التفصيلي حاصل بوجوب الأقل ، ولا يحصل القطع بالفراغ منه مع ترك الجزء المشكوك . والجواب ، أن الشك في الفراغ ناش عن الشك في وجوب السورة مثلا . وبعد حكم الشارع بمقتضى " الناس في سعة ما لا يعلمون " 1 بعدم وجوب الاتيان بها ، يحصل القطع الشرعي بالفراغ . فتأمل ! سؤال 121 : إذا دخل في الركعة الأولى ، أو الثالثة ، في القنوت سهوا ثم شك في أنه قرأ الحمد والسورة ، أو التسبيحات ، أم لا ، فهل يجرى قاعدة التجاوز ، أم لا ؟ جواب : الظاهر ، جريانها ، خصوصا بملاحظة قوله : " كان حين العمل أذكر " 2 فلا فرق بين ان يكون الغير الذي دخل منه [ فيه ] فعلا مرتبا واجبا ، أو زائدا . ونظير هذا ما إذا دخل في التشهد في أحد الركعتين المذكورتين ، ثم شك في السجدة . سؤال 122 : إذا شك في السجدة قبل الدخول في التشهد مثلا ، ثم قطع بأنه أتى بها . فدخل في التشهد ، ثم في أثنائه ، أو بعد الفراغ منه ، تبدل قطعه شكا ، هل يجرى عليه حكم التجاوز اعتبارا بالشك الثاني ، أو عدم التجاوز اعتبارا بالشك الأول ؟ جواب : الظاهر ، الأول . لأن المفروض أن الشك الأول تبدل باليقين ، فصار كأن لم يكن . والمفروض أن الشك الثاني ، بعد تجاوز المحل . ونظير هذا ما إذا شك بين الواحدة والاثنتين . ثم حصل له الظن بأحد الطرفين وبعد أن أتى بركعة أخرى تبدل ظنه بالشك ، فإنه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث . سؤال 123 : إذا شك في حال التشهد في السجدة الثانية ، ثم حصل له مع ذلك الشك بين الاثنتين والثلاث ، فهل يجرى عليه حكم الشك بعد اكمال السجدتين ، أولا ؟ جواب : الظاهر ، ذلك ، لأنه بعد ما حكم الشارع بالمضي من حيث السجدة ، يكون الشك
--> 1 . اين عبارت در روايتي وارد نشده است . بلى . در كتاب الشهاب في الحكم والآداب ص 7 اينگونه آمده است . الناس في سعة ما لم يعلموا . ودر وسائل الشيعة ، ج 16 ص 307 كتاب الصيد باب 38 روايت 2 آمده است : هم في سعة حتى يعلموا . 2 . اين عبارت نيز به اين صورت در روايات نيامده است . گويا از اين سخن امام عليه السلام اتخاذ شده است : هو حين يتوضأ اذكر . . . وسائل الشيعة ج 1 ، صفحه 332 روايت 7 .