السيد اليزدي

64

سؤال وجواب ( فارسي )

في هذه الركعة باقيا بأن لم يدخل في القيام ، أو التشهد ، يكفيه الاتيان بها في هذه الركعة ، وتجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة السابقة . وان كان بعد الدخول في أحدهما فمقتضى الاستصحاب ما ذكرنا من وجوب الاتيان بها في هذه الركعة وقضائها وسجدتي السهو بالنسبة إلى الركعة السابقة ، لان قاعدة التجاوز بالنسبة اليهما متعارضة . ولا تعارض بين الاستصحابين ، بل يعمل بها لعدم لزوم مخالفة عملية . سؤال 115 : هر گاه بعد از نماز شك كند در اين كه شك أو موجب يك ركعت احتياط بوده [ است ] ، يا دو ركعت ، چه كند ؟ جواب هر دو را بكند ، ونماز را نيز اعاده كند . سؤال 116 : إذا شك بعد اكمال السجدتين بين الاثنين والثلاث ومع ذلك علم أنه لم يتشهد التشهد الأول ، هل عليه أن يأتي بالتشهد ثم البناء على الثلاث ، أم لا ؟ جواب : وان كان الشك حينئذ في التشهد بالنسبة إلى الركعة التي بيده ، لاحتمال كونها الثانية ولم يتحقق تجاوز المحل ، لكن الظاهر عدم الوجوب ، بل يبنى على الثلاث ويتم ، ويقضى التشهد بعد السلام ، لأن المفروض أنه يحتمل كونها ثالثة فليس المحل محرزا ، أو نقول : إن مقتضى امر الشارع بالبناء على الثلاث عدم التشهد في هذه الركعة . والا حوط مع ذلك إعادة الصلاة بعد الاتمام وقضاء التشهد وسجدتي السهو . والظاهر أن الحكم كذلك إذا كان شاكا في ترك التشهد ، لان الملاك احتمال بقاء تدارك المشكوك وهو حاصل مع الشك في الترك أيضا ولا تختص بصورة العلم بالترك . سؤال 117 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فيبنى على الثلاث ، ثم بعد البناء ، شك بين الثلاث المبنى عليه والأربع ، بمعنى أنه شك في أنه أتى بالرابعة ، أم لا ، فبنى على الأربع ثم بعد البناء شك بين الأربع المبنى عليه والخمس ، فما حكمه ؟ جواب : يمكن أن يقال : يعمل بمقتضى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس . ويمكن أن يقال : يعمل بمقتضى كل من الشكوك ، لان هذا ليس من انقلاب الشك ، بل له شكوك متعددة ، إذ بعد البناء على الثلاث مثلا كان الثلاث متيقنا وجدانا ، فيكون الشك بعده شكا بين الثلاث والأربع ، لا بين الاثنين والثلاث والأربع وهكذا . وهذا هو الأوجه . سؤال 118 : إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على تقدير الثلاث ، قبل الركوع و