السيد اليزدي

61

سؤال وجواب ( فارسي )

قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر . وهذا بخلاف الفرع المذكور في السؤال ، فإنه معارض بجريان قاعدة البناء على الأكثر عند الشك في الركعات بعد احراز الأولتين . والعمل بالقاعدتين معا غير ممكن . كما لا يخفى ، للعلم الاجمالي بنقصان الظهر ، أو بطلان البناء على الأكثر في العصر ، فلا وجه للترجيح . ومع العدول إلى الظهر يحصل اليقين باتيانها إما سابقا وإما لاحقا . سؤال 107 : هر گاه در نماز عصر بعد از سجده دوم علم حاصل كند به اين كه شش ركعت نماز كرده است ونمىداند كه ظهر را بر دو ركعتي سلام گفته [ است ] واين ركعت چهار عصر است ، يا ظهر را بر چهار ركعت سلام گفته [ است ] واين ركعت دوم عصر است ، چه كند ؟ جواب : چون قاعده فراغ نسبت به ظهر معارض است به قاعده بناء بر أكثر در عصر ، زيرا كه شك أو نسبت به عصر ما بين دو وچهار است ونمىتواند بناء گذارد بر چهار ، چون يقين دارد به اين كه يا ظهر ناتمام است ، يا بناء بر أكثر در غير محل [ است ] ، لهذا صحت هر دو نماز مشكل است وبايد هر دو را اعاده كند . بلى ، ممكن است گفته شود : كه با قصد قربت هر گاه تشهد وسلام بگويد يقين مىكند به اين كه يك نماز صحيح بجا آورده است ، چون اگر ظهر چهار ركعت بوده [ است ] صحيح است واين عصر باطل است ، واگر دو ركعت بوده [ است ] پس اين عصر صحيح است ، لكن بايد اتمام اين نماز دوم به قصد ما في الواقع باشد از ظهر وعصر ، زيرا كه بر تقديرى كه ظهر باطل باشد بايد عدول كند از اين عصر به ظهر ، پس بايد ملتفت عدول هم باشد ، بلكه به قصد عدول تمام كند نه با ترديد . حاصل اين كه در صورت مفروضه عدول كند به ظهر وتمام كند ، بعد يك نماز به قصد العصر بجا آورد . ( والله العالم ) سؤال 108 : إذا اشتغل بالعشائين فعلم أن ما بيده من الركعة ، ثامنة ويشك في أنه زاد في المغرب ركعة وهذه رابعة العشاء ، أو صلاها ثلاثا وهذه خامسة العشاء ، فما ذا تصنع ؟ وهل يمكن تصحيح صلاته ، أولا ؟ جواب : للمسألة صور : احديها : ان يكون في حال القيام قبل التسبيحات ، أو بعدها وقبل الركوع ، وحكمه ان يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى المغرب ، وأما بالنسبة إلى العشاء يكون شاكا بين الأربع والخمس ، فيهدم القيام ، ويرجع شكه إلى الثلاث والأربع فيبنى على الأربع ويتم الصلاة ويأتي بصلاة