السيد اليزدي

59

سؤال وجواب ( فارسي )

يصدق أنه شاك وقد دخل في القيام وإن وجب عليه العود لتدارك شئ آخر . والحاصل : أن محل السهو بالنسبة إلى المتيقن باق ، لأنه لم يدخل بعد في الركوع ، ومحل الشك غير باق ، لفرض التجاوز . الا ان يقال : أنه حيث ترك سجدة في محل السجدة يصدق أنه شاك قبل تجاوز المحل ، لان اتيانه للتشهد ، أو القيام لغو . ففي الواقع هو شك قبل التجاوز . لكنه كما ترى ، لأن الظاهر أن المدار على الدخول في شئ آخر بعده وان كان باطلا من جهة أخرى ، فلو شك بعد الدخول في التشهد في السجدة لا يرجع وان كان تشهده باطلا من جهة فقد ما يعتبر فيه ، أو من جهة كونه في غير محله ، بان يكون في الركعة الأولى . ويظهر مما ذكرنا جملة من الفروع مثل : ما إذا شك في القراءة ، أو في السورة ، وقد دخل في القنوت في الركعة الأولى ، فان القنوت وان كان باطلا وفى غير محله إلا أنه محقق لصدق التجاوز . وكذا في نظائرة . سؤال 100 : هر گاه در حال قيام يقين كند كه يا سجده را ترك كرده است ، يا تشهد ، چه كند ؟ جواب : ظاهر اين است كه بايد برگردد وهر دو را بجا آورد ، لأصالة عدم الاتيان بالسجدة مع القطع بوجوب الاتيان بالتشهد ، لأنه المتروك ، أو المتروك هو والسجدة ، ومعه يجب الاتيان بالتشهد أيضا . والحاصل اين كه مقتضاى أصل عدم اتيان ، بايد بياورد . وضرر ندارد علم اجمالي به اتيان أحدهما چون كه هر گاه مأتى به تشهد تنها باشد ثمرى ندارد ، بايد اعاده شود بعد از تدارك سجده . بلى ، محتمل است گفته شود كه : تشهد واجب الاتيان است على التقديرين ، ونسبت به سجده ، تجاوز محل است ، پس تشهد تنها كافى است . سؤال 101 : إذا علم بعد الظهرين والاتيان بالمنافى ، أنه صلى سبع ركعات بمعنى أنه نقص ركعة من احدى الصلاتين ، فما حكمه ؟ جواب : يصلى صلاة واحدة بنية ما في الذمة من الظهر ، أو العصر . سؤال 102 : إذا كان بعد السجدتين ، أو بعد التشهد وقبل السلام ، عالما بأنه صلى سبع ركعات ولم يعلم أنه صلى الظهر ثلاث ركعات ، أو العصر ، فما حكمه ؟