السيد اليزدي

48

سؤال وجواب ( فارسي )

بلى ، بايد در حال قرائت وذكر نباشد ، چون منافاة با اعتبار اطمينان دارد ، با اين كه مقتضاى بعض اخبار مذكوره است . ( والله العالم ) سؤال 75 : طمأنينه در أذكار مستحبه ، مثل قنوت وغير آن واجب است ، يا نه ؟ وآيا حالت ارتعاش ولرزه ، منافى طمأنينه است ، يا نه ؟ جواب : بلى ، أحوط ، اعتبار آن است در جميع اذكارى كه در محال مخصوصة ، مستحب مىباشند ، پس اگر قاصد ورود وخصوصيت باشد بايد آنها را در محال مقرره خود بياورد وبا طمأنينه هم باشد بنابر أحوط . بله ، با قصد مطلق ذكر ، اگر در غير محل ، يا با عدم طمأنينه بياورد ، ضرر ندارد . وفي الجواهر ، في بحث القيام بعد ما ذكر أن المراد منه ، الوقوف . وأن المشي ليس بقيام قال : " ولذا لم يذكر الأكثر ، اشتراط الاستقرار في القيام . ولا عقدوا له فصلا ، وان كان الاجماع متحققا على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة ، ولو الحال المندوب منها " . قال العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه : لا تصلح الصلاة في اختيار إلا من الثابت ذي القرار وذاك في القيام والقعود فرض وفى الركوع والسجود يعم حال الفرض تلك الأربعة والندب بالاجماع في فرض السعة وهى به معنى الشرط في المندوب فلا ينافي عدم الوجوب 1 وظاهر اين است كه مجرد ارتعاش يسير ولرزه كم ، منافاتى با استقرار نداشته باشد . اگر چه أفضل در حال اختيار ، سكون جميع أعضاء است در جميع أحوال صلاة لما ورد من أن سيد الساجدين ( ع ) كان لا يتحرك منه الا ما حركته الريح 2 . سؤال 76 : [ آيا ] بعد از رفع رأس از سجده ، جلسه طمأنينه واجب است كه اگر بلا فاصله

--> 1 . جواهر الكلام ، ج 9 ، ص 260 . 2 . الكافي ، ج 3 ، ص 300 به اين عبارت : " ولا يتحرك منه شى الا ما حركت الريح منه ووسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 474 .