السيد اليزدي
27
سؤال وجواب ( فارسي )
جريان احكام حيض بر أو 1 وهم چنين از محقق ثاني در شرح قواعد 2 ، وخود ، اختيار فرموده است : عدم جريان را . بلى ، احكامى كه متعلق است بر دم حيض بر آن دم جارى مىشود ، لكن آن زن احكام حيض ندارد ، ومراعاة احتياط ، أحوط است ، اگر چه جريان ، خالى از قوت نيست با اجتماع شرايط ، از نبودن كمتر از سه [ روز ] وبيشتر از ده [ روز ] وفصل أقل طهر ، وهكذا . سؤال 48 : حجة الاسلاما ! ما المراد من الحاشية في نجاة العباد في احكام الحيض من تكرار صوم أربعة أيام ، لاحراز قضاء صوم يوم واحد لمستمرة الدم ؟ ( مع أنها ليست عليها الاقضاء يوم ) جواب : اعلم : انه يجوز للمرأة الدامية - اى التي ترى الدم تمام الشهر - ان يقضى مافاتها من الصوم في أيام الدم أو غيرها من الأيام ، لكن لابد من التكرار بحيث تعلم وقوع الصوم في الطهر ، فان علمت أن حيضها في الشهر ليس الامرة يكفيها في احراز صوم يوم ، صوم يومين : هما أول الشهر والثاني عشر ، أو الثاني ، والثالث عشر ، أو الثالث ، والرابع عشر ، وهكذا ، بان يكون الفصل بين اليومين للصوم ، عشرة أيام ، وذلك لأنه إذا كان اليوم الأول حيضا ، فالثاني طهر لا محالة ، أو بالعكس ، سواء كان الحيض ، أول اليوم ، أو في أثنائه يعنى سواء احتمل الكسر ، أم لا . وهذا واضح . وأما ان احتملت ، أو تيقنت ان حيضها أزيد من مرة ، فمع عدم احتمال الكسر ، يكفيها الأول ، والحادي عشر ، أو الثاني والثاني عشر وهكذا . وأما ان احتملت الكسر ، فلابد أن تصوم لكل يوم ، أربعة أيام . وهى الأول والثاني والحادي عشر والثانية عشر . وهكذا ، لأنها حينئذ تعلم صوم صحيح في حال الطهر . وفى أقل من المقدار المذكور على الوجه المزبور لا يحصل لها العلم . أما أن في ذلك يحصل العلم ، فلان اليوم الأول إما أول الحيض ، أو آخره ، أو وسطه وكذا اليوم الثاني فإن كان اليوم الأول ، أول الحيض فعلى عدم الكسر ، الحادي عشر صحيح وعلى الكسر ، الثاني عشر . وان كان آخر حيضها ، فاليوم الثاني صحيح قطعا . وان كان وسط حيضها ،
--> 1 . البيان ص 16 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 284