السيد الخوئي
95
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
باسمه تعالى : يقضي عنه ولده الأكبر ما علم ببطلانها بالمقدار المتيقن بالمباشرة أو بالتسبيب ، والله العالم . ( 353 ) أي حالة ينتقل وجوب القضاء في الصلاة والصوم على الولد الأكبر إلى الأخ الأصغر منه ؟ باسمه تعالى : : إن مات الولد الأكبر قبل موت الأب فيجب حينئذٍ على الأصغر القضاء ، والله العالم . ( 354 ) لو بقي عن سقوط القرص مقدار ما يكفي لأداء العصر فقط ، فهل تصح الظهر قضاءً ويجب عليه الإتيان بالعصر ؟ باسمه تعالى : : يجب عليه الإتيان بالعصر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، والله العالم . ( 355 ) إذا كان الولد الأكبر قد مات في حياة الوالد ، فهل تجب على الأصغر منه الذي هو الأكبر حال عروض الوفاة على الوالد ؟ باسمه تعالى : : يجب القضاء عما فات الأب على أكبر أولاده عند موته وإن توفي الولد الأكبر حال حياة الأب ، والله العالم . ( 356 ) تعلق في ذمتي قضاء صلاة الصبح لمدة ثلاثة أشهر تقريباً ، وكذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمدة أربعين يوماً ، ولا يمكنني تحديد ما فاتني من الصلوات أيها قبل الآخر وأيها بعد ، ولا حتى احتمال ذلك ، فهل يجوز لي قضاء صلوات الصبح دفعة واحدة ، ومن ثم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؟ مع العلم أن الصلوات الفائتة كانت متبعثرة ، فقد يكون ما فاتنى من صلاة العصر من يوم وصلاة الصبح من يوم آخر وصلاة المغرب من يوم ثالث وهكذا ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بذلك ، والله العالم . ( 357 ) هل يصح أن يقضي الصلاة والصيام وما شابه ذلك من الأمور عن الكافر ؟