السيد الخوئي

92

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

( 342 ) هل يجوز لمن عليه صلوات واجبة من الصلوات الخمس أن يؤجر نفسه لصلاة جعفر الطيار ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت الإجارة عن الميت فلا بأس وأما عن الحي فلا ، والله العالم . كيف تكون النية في الصلاة المستأجرة أو الصوم ؟ ونية القربة لي أو للذي استأجرت عليه ؟ باسمه تعالى : : ينوي في قلبه أنه يصلي عن فلان أو يصوم قربة إلى الله تعالى ، والله العالم . ( 343 ) شخص فاتته صلوات ولم يعلم بفواتها منه ثم مات وأريد قضاؤها عنه أو الإتيان بها بذمته عما لو كانت في ذمته ، فهل يجوز استئجار شخصين في حالتي الفوات أو عدم العلم به ليصليا عنه في آن واحد كالساعة التاسعة صباحاً مثلًا الفروض التالية : أ ) فيما إذا كانت منهما من نوع واحد كالصبح أو الظهريين مثلًا ؟ ب ) فيما إذا كانت منهما من نوعين مختلفين كالصبح والظهر أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء . . ؟ باسمه تعالى : : أ ) لا بأس باستئجار أكثر من واحد للصلاة عن الميت ولكن يصلي الأول منهم عما بذمة الميت في السنة الأولى والثاني يصلي عنه في السنة الثانية وهكذا أي لا بد من الاختلاف إما بالنية أو بالأوقات ، والله العالم . ب ) إذا صلى الأول منهم الصبح فقط والثاني الظهريين والثالث العشاءين فلا بأس ، والله العالم . ( 344 ) إذا كان في ذمة المكلف صلاة واجبة سواء كانت قد وجبت باستئجار أم فاتته عصياناً وكانت معلومة المدة بأن تكون سنة مثلًا ، فهل يصح قضاؤها بهذه الطريقة : بأن يصلي الظهر لمدة سنة ثم العصر كذلك ثم المغرب كذلك ثم العشاء