السيد الخوئي

43

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

فقط أو صفتان فقط هذا ، فهل يكفي هذا للحكم بحيضية الدم ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الدم أحمر فهو حيض إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر مع استمرار الدم ثلاثة أيام على الأقل ، والله العالم . ( 140 ) لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها ، فكم مرة تكفي لتنقل إلى حكم المضطربة ؟ باسمه تعالى : : إذا رأت الدم على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة أقله أربعة أشهر تبطل عادتها الأولى وتلحق بالمضطربة ، والله العالم . ( 141 ) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأخيرة خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلًا ، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد ؟ باسمه تعالى : : لا يضر ذلك بتحقق العادة الوقتية والعددية ، والله العالم . ( 142 ) إذا كان خروج الدم من موضعه المعتاد ولكن بواسطة القطنة ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض أم لا ؟ باسمه تعالى : : نعم تترتب عليه أحكام الحيض ، والله العالم ( 143 ) وهل تترتب عليه أحكام الحيض إذا خرج وبقي في باطن الفرج ؟ باسمه تعالى : : إذا خرج منه شيء ولو بواسطة القطنة فتجري عليه أحكام الحيض وإن بقي في باطن الفرج ، والله العالم . ( 144 ) وإذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ( المهبل ) ولم يخرج منه أصلًا فما الحكم ؟ باسمه تعالى : : لا يحكم بحيضيته إلَّا بعد خروج شيء ولو يسير ولو بواسطة القطنة ، والله العالم .