السيد الخوئي
35
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الحيض والاستحاضة والنفاس ( 108 ) يذكر السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في الفصل الرابع من باب الحيض مسألة ( 216 ) هذه العبارة : ( غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة . . ) ، فهل قوله الأخير ( أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدئة ) هذا يشمل المضطربة ، فيكون ذكره للمبتدئة من باب المثال لا من باب الحصر وعليه تشمل غير ذات العادة الوقتية ثلاث مصاديق : مبتدئة مضطربة عادة عددية ؟ باسمه تعالى : : نعم ذكر المبتدئة في الكلام من باب المثال ، والله العالم . ( 109 ) الفصل الخامس من كتاب منهاج الصالحين ، باب الحيض يعنون السيد ( رحمه الله ) المسألة ب ( حكم الدم أيام العادة ) دون تقييدها بالعادة الوقتية مع أن كلامه في المسألة ينطبق على العادة الوقتية فقط دون العددية . . فهل هذا العنوان يشمل العادة الوقتية والعددية وبالتالي يكون صحيحاً أو أن هذا العنوان يختص بالعادة الوقتية فقط وبالتالي يكون هناك تسامح في العنونة والتعبير ليس إلا ؟ باسمه تعالى : : المراد من أيام العادة في العنوان العادة الوقتية فقط ، والله العالم . ( 110 ) في نفس الفصل الخامس باب حكم الدم في أيام العادة يذكر السيد ( قدّس سرّه ) هذه العبارة ( وإن تساويا ) ، فهل المقصود : تساوي الدمين في صفات الحيض فقط أو تساوي الدمين في نفس صفات الدم وإن لم يتساويا في صفات الحيضية بأن يكون أحدهما بصفات الاستحاضة مثلًا أو الآخر أيضاً بصفات الاستحاضة فتكون العبارة الثانية أعم من الأولى فشملت مصداقين ( حيض مقابل حيض أو استحاضة مقابل استحاضة ) ؟ باسمه تعالى : : المراد بقوله ( وإن تساويا ) هو التساوي في صفات الحيض ، والله العالم .