السيد الخوئي

21

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : يتنجس البدن بزهوق الروح ويطهر بتمام الاغتسال ، والله العالم . ( 56 ) قلتم في المسائل المنتخبة ( مسألة 146 ) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام يطهر بغسله في الكر مرة واحدة ، لو كانت عين البول على اليد مثلًا . أ ) هل يكفي غسله مرة واحدة بالكر أم لا بد من إزالة العين أولًا ثم الغسل ؟ ب ) وهل يكفي أن تكون الصبة المزيلة للعين هي المطهرة لا الصبة من أنبوب متصل بالكر ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الماء المستعمل في التطهير كرّاً تكفي مرة واحدة يزال بها العين وتتحقق بها الطهارة ، والله العالم . ( 57 ) إذا تنجس ثوب بعين النجاسة ثم لاقت راحة اليد عين النجاسة برطوبة طاهرة ومسرية ، ثم لاقى ثوب طاهر ثاني راحة اليد المتنجسة برطوبة طاهرة ومسرية من الثوب الطاهر علماً بأنه عين النجاسة جافة عند ملاقاة راحة اليد ، وراحة اليد جافة عند ملاقاة الثوب الطاهر الثاني ، فهل يكون الثوب الثاني نجس أم لا ؟ باسمه تعالى : : يتنجس الطاهر الملاقي لعين النجاسة بواسطة أو بواسطتين وأما ما زاد على ذلك فالأحوط وجوباً تطهيره ، والله العالم . ( 58 ) شخص يخرج من بين أسنانه دم ثم أكل عليه الطعام أو شرب عليه الماء ، فاستحال الدم فيهما في باطن الفم قبل بلعهما ، فهل يحكم بنجاسة هذا الطعام أو الماء في باطن الفم بحيث لا يجوز له بلعهما ؟ وعلى تقدير تحقق النجاسة في باطن الفم يطهر باطن الفم بمجرد زوال العين كما في الأكل أم أنه لا بد من تطهيره بالماء ولا سيما مع ما يتبقى بين أسنانه من ذلك الأكل ؟ وهل هناك فرق بين الطعام أو الماء وبين الريق الكثير المجتمع في باطن الفم