السيد الخوئي

128

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

يصرف في مئونته من غير المخمس بالسحب حسب نيته ؟ باسمه تعالى : : يجوز له ذلك ، والله العالم . ( 493 ) لو أودع شخص في حسابه لدى البنك مبلغاً مخمساً ولديه مبلغ آخر من رواتبه الجديدة ، فهل يكفي صرفه لإعاشته من كسبه الجديد بالنية بالسحب من البنك ويشتري ما فيه زيادة عن حاجته من المخمس بالنية أيضاً ماذا يفعل ؟ باسمه تعالى : : نعم يكفي أن يقصد أنه يأخذ من راتبة الجديد ، والله العالم . رأس السنة ومُضي الحول ( 494 ) إذا كان للمكلف رأس مال في السنة الماضية مبلغ قدره ( 5000 ريال ) وصرف المبلغ قبل رأس السنة بشهرين مثلًا صرف المبلغ كله وبعد ذلك دخل عليه مبلغ بقدره أو أكثر أو أقل . . فهل يجب الخمس في هذا المال الجديد بعد صرف المبلغ السابق أم لا ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يكن له ربح أو كسب وصرف المال السابق في مئونته ثم حصل له مال جديد يكون حصول المال الجديد مبدأ سنته ويخمس ما زاد على مئونة السنة إذا حال عليه الحول ، وأما إذا خسر في تجارته وكسبه فله أن يجبر مقدار خسارته من المال الجديد إذا حصل الربح قبل انقضاء تلك السنة ولكن لا يستثني منه مئونة السنة اللاحقة ، والله العالم . ( 495 ) إنسان مقلد للسيد الخوئي ( قدّس سرّه ) وعنده رأس سنة خمسية واحدة لكل ما زاد عن مئونة سنة ، فهل يجوز له العدول إلى طريقة يجعل لكل حاجة رأس سنة منفردة أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بالطريقة الأُخرى ، والله العالم . ( 496 ) شخص عنده خمس جاموسات ولم يكن قد ملكها بالإرث أو بعنوان الصداق في النكاح ولم يحصلها من أرباح المكاسب أو التجارة بل كما هو المتعارف