السيد الخوئي

125

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : ليس عليه إلَّا كفارة واحدة ، والله العالم . ( 481 ) لو جامع الرجل زوجته عالماً بحرمة ذلك أثناء شهر رمضان ولكنه كان يظن أن ذلك يوجب قضاء يوم فقط بدلًا منه دون أن يكون هناك إضافة ، فما حكمه بالنسبة للأيام التي جامع فيها ؟ وما حكم زوجته إذا ظنت نفس الظن بإخبار زوجها بذلك واعتقدت بذلك ؟ باسمه تعالى : : يجب على الزوج والزوجة القضاء والكفارة عَلِما بوجوب الكفارة أم لم يعلما مع علمهما بعدم جواز ذلك ، والله العالم . ( 482 ) وما الحكم فيما إذا قام بعملية التفخيذ وأخبرته بدخول الحشفة فظن أنه ما دام قد حصل الدخول فقد وقع الإفطار فيمكنه الجماع بعد ذلك فجامع ؟ باسمه تعالى : : إذا أتما العمل فعليهما القضاء والكفارة لا لاعتبار قول الزوجة بل لإتمامهما العمل مع رضاهما به ، والله العالم . ( 483 ) بنت تقول إنها تعمل العادة السرية ، ولم تعلم بوجوب الغسل ، فما حكم صيامها ؟ باسمه تعالى : : يجب عليها قضاء صومها وإذا كانت عالمة بحرمة الاستمناء فيجب عليها الكفارة بل كفارة الجمع على الأحوط ، والله العالم . ( 484 ) ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة رقم ( 1314 ) أنه إذا عجز عن الكفارة المميزة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً . السؤال هو : الاحتياط بالنسبة للاستغفار والتصدق وجوبي أم استحبابي ، وهل هذا الاحتياط خاص في حالة العجز من كفارة شهر رمضان أم يشمل بقية الكفارات المميزة في حالة العجز منها ؟ وإذا كان لا يشملها فما الحكم في حالة العجز منها ؟