السيد الخوئي

119

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

المندوب فيجوز الإتيان به في السفر مع النذر إلَّا في شهر رمضان فلا يصح الصوم فيه في السفر ولا الصوم المندوب مع النذر ، والله العالم . ( 456 ) إذا كان الإنسان يقلد من يقول بلزوم قصد السفر من الليل كالسيد الخوئي ( قدّس سرّه ) ولم يكن يعلم بلزوم تبيت النية لتسويغ الإفطار نهاراً فكان يفطر في السفر المفاجئ بعد قطع المسافة ، فما حكمه من حيث الكفارة وعدمها ؟ باسمه تعالى : : لا كفارة عليه وإنما عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه ، والله العالم . ( 457 ) لو رجع المسافر إلى وطنه قبل الغروب ولم يستعمل مفطرا ، هل يجوز أن ينوي صيام هذا اليوم ندباً ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز له أن ينوي صيام ذلك اليوم ندباً أو فرضاً ، والله العالم . ( 458 ) موظف مقر عمله في المدينة تتطلب منه طبيعة عمله بأن يقوم بالتنقل خارج مركز عمله بحيث يقطع مسافات توجب فيها تأدية الصلاة قصراً ، فما هو حكم صيامه في شهر رمضان وهل يختلف الحكم بالنسبة للصيام المستحب والقضاء علماً بأن هذه التنقلات تتم على فترات زمنية غير محددة فبعض الأحيان تكون ثلاث مرات في الأسبوع وأحياناً أخرى تكون مرة كل أسبوعين وذلك تبعاً لحاجة العمل ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت وظيفته في السفر قصراً فلا يصوم في شهر رمضان قضاءً ولا تطوعاً ولا نذراً ، والله العالم . أحكام الصوم في المرض ( 459 ) الطيار الذي وظيفته السفر دائماً إذا كان الصوم يضعفه ويؤثر على نظره وقد يؤثر على قيادته للطائرة ، فهل يجوز له الإفطار ؟ باسمه تعالى : : إذا كان ترك الشغل في شهر رمضان حرجياً عليه جاز له الإفطار والقضاء بعد ذلك ، والله العالم .