السيد الخوئي

42

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

( 122 ) ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45 ، في باب الحيض : « نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه » . أ ) في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 14 ساعة لا بأس ، وإذا انقطع لمدة 12 ساعة ، ساعة ، ساعتين ، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح ؟ باسمه تعالى : : إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 12 ساعة مثلًا فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، والله العالم . ب ) ثمّ إنّه إذا كانت المرأة نائمة ماذا تعمل بعد الاستيقاظ إذا احتملت أنّ المحل قد نقي لفترة غير يسيرة ؟ باسمه تعالى : : لا اعتداد بهذا الاحتمال بل عليها أن تتحيض إذا كان الدم موجوداً بالفعل بعد النوم ، والله العالم . ج ) هل يجب على المرأة في الأيام الثلاث الأولى أن تتربص بحالها وتكون دائمة الفحص لكي تتأكد بعدم انقطاع الدم أم يكفي استصحاب الحالة الأولى ؟ باسمه تعالى : : وظيفة المرأة استصحاب الحيض عند الشك في انقطاعه والأحوط الاختبار عند احتمال انقطاع الدم احتمالًا عقلائياً ، والله العالم . ( 123 ) قلتم في المسائل المنتخبة مسألة 55 : « فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده وكان بصفة الحيض ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض » . أ ) اللون البني الفاتح ، اللون البني الغامق ، هل هما من صفة دم الحيض ؟