السيد الخوئي
397
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
باسمه تعالى : أ ) في مفروض السؤال إن أخذ المال جهلًا أو اعتقاد بالجواز يكفي إرسال خمس المأخوذ إلينا ويتملك الباقي بإجازتنا فإذا حال الحول على الأربعة أخماس فعليه تخميس الزائد عن مئونة سنته ، والله العالم . باسمه تعالى : : ب ) التصدق بالنصف كان على إجازة السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) وكان يجيز التصدق الشخصي بنفسه وعلى نظرنا إذا أوصل الخمس إلينا للتصدق له أن يتملك الباقي كما ذكر ، والله العالم . باسمه تعالى : : ج ) يجري على الجوائز حكم مجهول المالك والحكم فيه كما ذكر في الأسئلة السابقة ، وإذا تلف المال المأخوذ في جميع الصور المذكورة فعليه في الخروج عن ضمانه إيصال خمسه إلينا ، والله العالم . ( 1259 ) يوجد في بعض الشركات الكبرى في الحجاز ( السعودية ) نظام يسمّى بنظام الادّخار ، وهذا النظام عبارة عن اتفاق بين الموظف والشركة على أن يدّخر ( يودع ) الموظف نسبة من راتبة 10 مثلًا عند الشركة على أن تمنح الشركة مبلغاً يساوي المبلغ المدّخر ( المودع ) في كل عملية ادخار فمثلًا إذا ادّخر خمسين ريالًا فإنّ الشركة تعطيه خمسين أخرى فيكون مستحقاً لمائة ريال على الشركة ، مع العلم أنّ نظام الادخار يستمر على هذه الوتيرة إلى يتقاعد الموظف ( يحال على المعاش ) فيعطي بعد ذلك المبلغ كاملًا ( مجموع المبلغ الذي أودعه الموظف وما إضافته الشركة ) . فهل يجوز للموظف شرعاً ادخار أمواله ( إيداع ) بهذه الطريقة وما هي مشروعية الأموال التي تعطيها الشركة في هذا النظام ؟ أفتونا مع ذكر الدليل إن أمكن ولكم الثواب الجزيل . باسمه تعالى : : لا بأس بالادخار المذكور فإنّه عبارة عن حبس الشركة مقداراً من راتب