السيد الخوئي

395

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

يجب على العامي الباقي على تقليده ( قدّس سرّه ) دفع النصف بل كان من باب اشتراط الإذن في التصرف من قبله بدفع النصف فيرجع في الموضوع للحي ونحن نشترط الإذن في التصرف بدفع الخمس فعلًا وإخراج الخمس في الزائد عن مؤنة السنة ، والله العالم . ( 1255 ) سيّدي تفترض الدولة لموظفي وزاراتها مدة خدمة قدرها أربعون سنة ، تمنحهم بعد إتمامها راتباً تقاعدياً بنسبة 80 من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها ، ولكنّها تتسامح مع من أنهوا مدة 35 سنة في الخدمة ، فتكافئهم بخمس سنوات مجاناً ، لتصل المدة أربعين سنة ، وتعاملهم بعدها معاملة من أنهى أربعين سنة ، وتسمح لمن أنهى في الخدمة أقل من تلك الفترة بشراء الفترة المتبقية ، إمّا نقداً أو بالتقسيط ، وبدون ذلك الشراء لا يستحق الموظف النسبة المقررة له ( 80 ) . فمثلًا لو أنهى الموظف 32 سنة ، وأراد أن يتقاعد عن الخدمة ، فله أن يشتري السنوات الثلاث المتبقية : فإن اشتراها بالنقد ( 4000 ديناراً تقريباً ) استحق النسبة المقررة ، دون أن تترتب عليه فوائد أو أرباح . أمّا إذا اشتراها بالتقسيط ، بأن يدفع مبلغاً معيّناً كل شهر ، فإنّه يستحق النسبة المقررة ، مع ترتب الفوائد والأرباح عليه ، بحيث يشتري المدة بأربعة آلاف ديناراً تقريباً ، ويسدّدها قريباً من الخمسة آلاف ديناراً والسؤال المطروح هو : هل تجيزون هذه المعاملة ، وما حكم شراء المدة المتبقية ، وهل يترتب فرق بين الشراء بالنقد والشراء بالتقسيط ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بإعطاء مبلغ للدولة بغرض أن تدفع له راتباً تقاعدياً في المدة المعنية وعليه أن يعامل المال المقبوض من الدولة معاملة مجهول المالك ، والله العالم . ( 1256 ) هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط ، أو له موارد أخرى