السيد الخوئي

363

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : إذا خالف الشريك شروط الاتفاق مع الورثة كما فرض في السؤال فهو ضامن لمقدار نصيبهم من رأس مال الشركة عند وفاة والدهم فإذا امتنع من أداءه جاز لهم المقاصة من الأموال التي بأيديهم بالمقدار المتيقن من نصيبهم من رأس مال الشركة عند وفاة والدهم ، والله العالم . اللقطة والضمان ( 1150 ) يوجد لعبة رياضية تسمى ب « شد الحبل » ويشترك في هذه اللعبة فريقين يتكونان من لاعب أو أكثر ، يمسك كل فريق بطرف الحبل من جهته ويشدان الحبل ، الفريق الفائز هو الذي يسحب الآخر إلى جهته ليتعدى الخط الفاصل بينهما ، وفي بعض الأحيان يحدث أن يسقط أحد الفريقين أرضاً . فإذا مات أحدهم فهل يعتبر هذا القتل « قتل خطأ » ؟ ومن يتحمل دفع الدية هل جميع اللاعبين في الطرف الثاني ؟ أم منظم اللعبة ؟ علماً أنّه قد يكون أحد أسباب الموت سقوط لاعبي فريقه عليه وهل يسري هذا على جميع الألعاب الأخرى مثل كرة القدم وغيرها من الألعاب بحيث لو أنّ زيد قتل عمرو بالكرة أو بقدمه فيعتبر قتل خطأ ؟ باسمه تعالى : : لا تجب الدية على أحد لأنّه أعان على نفسه وأمّا في كرة القدم ونحو ذلك فالضمان على من ألقاه على الأرض أو الذي ضربه برجله وغير ذلك ، والله العالم . شركات التأمين ( 1151 ) هناك نظام تأمينات اجتماعية عندنا يدفع الموظف مبلغاً لهم ثمّ بناءً على ذلك تصبح له مستضلة استمرار مرتبة الشهري ولكن البعض وخاصة النساء لهن ذلك من دون أن يكون لهنّ وظيفة واقعية ، فهل مثل هذا العمل صحيح ؟ وما هو حكم الأموال المأخوذة بعد ذلك ؟ ثمّ إن كانت الحكومة هي عالمة بهذه الحالات مع ذلك