السيد الخوئي

336

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

صورة عدم التحوّل إليه في إلحاق الولد لصاحب الخلية اشكال . نعم المرأة أمه على كل تقدير . ولا يجوز إجراء هذه العملية إلَّا للزوج مباشرة فإن كشف عورته للغير وكذا كشف المرأة عورتها للغير محرّم إلَّا لزوجها أو في حالة الاضطرار كالمعالجة عن المرض . كما لا يجوز للغير ومنه الطبيب النظر إلى عورة الغير إلَّا في مقام المعالجة عن المرض ، والله العالم . النظر وكشف العورة بالنسبة للطبيب المعالج ( 1087 ) في المطبات المستحدثة في المدن الإيرانية التي يقوم فيها الأطباء يقطع الأنبوب المنوي في الخصيتين بعملية جراحية بسيطة تستوجب فيها كشف عورة الرجل للطبيب المعالج وكان الفرض كثرة العيال . فهل استئصال المجرى المنوي جائز لهذا الفرض المزبور ؟ باسمه تعالى : : إذا كان قطع الأنبوب المنوي مستوجباً لكشف العورة فلا يجوز بغرض تقليل العيال وإن لم يكن مستوجباً لكشف العورة ففيه إشكال ، والله العالم . ( 1088 ) إذا كانت المرأة « ما » مصابة بمرض أو انسداد مانع من التلقيح ووصول حويمنات الرجل إلى بويضة المرأة ، وعدم انجابها لأطفال يجعل من زوجها امّا أن يطلقها أو يتزوج عليها بأخرى وهي على كلا الحالتين تقع في حرج شديد من ذلك ، فلو طلقها زوجها فمن النادر أن تجد رجلًا آخر يتزوجها إذ غالباً لا يرغب الرجال في التزوج من امرأة عقيمة ، فتفقد هذه المرأة الزوج والمعيل ، ولو تزوج عليها فهي لا تتحمل وجود ضرة عليها وتقع في حرج شديد من نظرة الناس لها بأنّ زوجها قد تزوج عليها لعدم انجابها ومن غيرتها الشديدة من الضرة . أ ) فهل يجوز لها مع وجود هذا الحرج الشديد أن تعمل عملية تلقيح مباشر ( أي إيصال حويمنات زوجها مباشرة إلى البويضة وتلقيحها داخل الرحم ) مع لزوم