السيد الخوئي

32

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : غسل الجمعة بعد الزوال يجزئ عن الوضوء وعن غسل الجنابة والأحوط أن يأتي به بقصد القربة المطلقة ، والله العالم . ( 82 ) بعض الشباب كان يغتسل بالطريقة التالية : يقف تحت الدوش وينوي غسل الجنابة ثم يغسل رأسه وبدنه بالصابون وبعد ذلك يبدأ بالغسل الترتيبي في الماء الذي يرفع الصابون عن البدن . فالسؤال هل يعتبر هذا الماء ماء مضاف حين الغسل ؟ وما هو حكم لو كان يشك في أنّه ماء مضاف أو مطلق وما حكم الأعمال السابقة المشروطة بالطهارة ؟ باسمه تعالى : : إذا قصد الغُسل حين غسل الصابون بالماء وراعى الترتيب فلا بأس ، ولا يصبح الماء مضافاً بالصابون في مفروض السؤال ، والله العالم . ( 83 ) أحد المؤمنين يغتسل من الجنابة مكتفياً بالجزء الأساسي من الجسم معتقداً أنّ هذا هو ظاهر البدن الواجب غسله ، ولم يكن ملتفتاً إلى وجوب غسل الجزء الخلفي من البدن اعتقاداً منه أنّه باطن البدن ، فالسؤال : أ ) تارة يكون متأكداً أنّه لم يغسل الجزء الخلفي ؟ فما حكم غسله والأحكام المشروطة بالطهارة ؟ ب ) وتارة لم يكن متأكداً من وصول الماء للجزء الخلفي ، ولكنّه قد يكون وصل للعادة الجارية عند الاغتسال من وصول الماء ؟ فما هو حكم غسله والأعمال المشروطة بالطهارة ؟ باسمه تعالى : : إذا وصل الماء إلى الجزء الخلفي وفُرض استيعابه له فيكفي ذلك وغسله صحيح . وإلَّا فالجنابة باقية ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعد ذلك الغسل وكذا الطواف ، والله العالم . ( 84 ) لو أصبح جنباً ومقدار الوقت المتبقى للصلاة يكفيه فقط للتيمم ولا يوجد