السيد الخوئي

313

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

ولا تجري عليه أحكام المسجدية ويجوز دخول من لا يجوز له الدخول للمسجد كالجنب والحائض أم أنّه لا يجوز ذلك وتجري عليه أحكام المسجدية ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بما ذكر إذا لم يعلم كون الأرض مسبوقة بملك شرعي بالإحياء أو الإرث ولم يكن ما ذكر من التصرف مخالفاً لقانون الحكومة وإلَّا فإن علم مالكها الشرعي فاللازم تحصيل رضاه وإن لم يعرف فيعامل مع الأرض معاملة مجهول المالك فيتصرف فيها بما ذكر بعد التصدق بقيمتها للفقراء ، والله العالم . ( 1013 ) وكذلك : لو كان المسجد قائماً والأرض متعنونة بعنوان مسجد وتم هدم المسجد بأي سبب كان وقام القائمون على بناء سرداب بعنوان مجلس للأفراح أو مأتم أو أنّ الأرض صغيرة فجعلت دويرات مياه في السرداب والمسجد في الأعلى ، فهل تجري أحكام المسجدية على هذه الأرض ولا يجوز ذلك أم أنّه جائز ؟ باسمه تعالى : : التصرفات التي تقدمت في السؤال الأول لا تجوز في هذا الفرض نعم لا بأس بجعل سرداب لانابيب المياه للوضوء والشرب ولا يجوز جعل المرافق فيه ، والله العالم . ( 1014 ) رجل أوقف أرضاً على أن يبني حسينية تقام فيها مراسيم العزاء على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وتقام فيها المناسبات الدينية ، فهل يجوز بناء شقق فوق الحسينية وتأجيرها على أن يعود ريعها لصالح الحسينية ، وإذا كان الجواب هو عدم الجواز ، فماذا يصنع بالشقق التي بنيت فوقها الآن ؟ هل يهدمها أم يحولها إلى طابق آخر للحسينية أم ماذا ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يكن المسكن فوق الحسينية مزاحماً لإقامة العزاء وسائر المناسبات فيها فلا بأس بهذا البناء مع رجوع ريعة للحسينية نفسها ، والله العالم . ( 1015 ) إذا كان بناء المسجد محكماً ، وقابل للاستفادة منه عشرات السنين ، وصار الاتفاق على توسعة هذا المسجد ، فهل يجوز هدم هذا البناء ، من أجل بناء مسجد