السيد الخوئي

259

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

تحمله ؟ وهل له دية ولمن تعطي ديته ؟ باسمه تعالى : : إذا كان القاتل غير الأب وهو يعلم بعدم جواز القتل فيتعلق عليه القصاص وإن كان القاتل الأب فعليه الدية حتى إذا كان يعلم بعدم جواز القتل وبالنسبة إلى الحمل فإن مات بعد ولوج الروح فديته على القاتل دية النفس وإلَّا فالدية على القاتل حسب مراتب الجنين المذكورة في الرسالة العملية ، وإذا ثبتت الدية فهي لورثة القتيل على حسب مراتب الإرث إلَّا أنّه لا يرث منها من يتقرب بالأم وكذا لا يرث منها القاتل العمدي الذي يتعلق عليه القصاص ولو لم يتعلق عليه القصاص كالأب ، والله العالم . ( 847 ) جاء في صراط النجاة ج 3 في السؤال 780 « لو حملت المرأة من الزنا هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار ، . . » وجاء في جواب السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) : « لا يجوز إلَّا مع اضطرارها إليه » وسؤالنا هل يريد السيد ( رحمه الله ) وتريدون بتجويزكم قبل ولوج الروح في حال الاضطرار شدة الخوف من الفضيحة والعار بحيث تصل إلى الاضطرار ، أم المراد الاضطرار في حال الخوف على النفس . هذا ولو رضي الزاني أيضاً بالإسقاط ورتب هو والمرأة أمر مقدمات الإسقاط وتكاليف عملية الإسقاط عند طبيب أو مختص بذلك ، فمن يتحمل الدية لو كان قد تم للحمل ستة أو سبعة أسابيع ، ولمن تدفع الدية ، وما هي مقدارها ؟ وهل تفرق دية الحمل من الزنا عن الحمل الشرعي ؟ باسمه تعالى : : يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح في حال الاضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على عرض العائلة وسمعتها ودية الجنين وهي مائة دينار تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال وتدفع للحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 848 ) من لاعب زوجته ويسبّب الملاعبة لها احمرّ بدنها أو اسودّ أو استزرق ، فهل يجب عليه إخراج الدية ؟