السيد الخوئي
201
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 666 ) قد يقال التجار والباعة في بيع الطيور ، فمثلًا يكون سعر الطير 100 ريال في السوق سعره الأصلي ولكن التجار والباعة يجعل سعر هذا النوع من الطيور 2500 ريال مثلًا ، ويجري السعر في السوق بهذا السعر زمناً طويلًا حتى يجري السعر في باقي الأسواق في المدن القريبة . علماً بأنّ هذا النوع من الطيور سعرها الأصلي ( 100 ريال ) في جميع الأسواق حتى في السوق التي رفعت السعر في السابق فهل التجارة بهذا النوع من البيع والشراء حرام أو حلال ؟ باسمه تعالى : : إذا أخبر أنّ سعر هذا النوع من الطيور في السوق هو 2500 ريال فهذا كذب غير جائز والمعاملة غش وأمّا إذا أراد أن يبيع طيوره بالسعر المجعول من قبله فله ذلك ، والله العالم . ( 667 ) أ ) لدينا مشروع مشترك مع شريك آخر لعمل مصنع لصنع الأشرطة الكاسيتات والفيديو وديسك الكمبيوتر بحيث لا يمكن النسخ عليه مرة أخرى في شريط آخر . ما حكم الشرع في صنع هذه الأشرطة ؟ باسمه تعالى : : الاشتراك في هذا العمل لا بأس به ، والله العالم . ب ) وفي المصنع قسم خاص لفك شفرة الأشرطة السابقة الصنع التي لا يمكن التسجيل منها مرة ثانية على شريط آخر إلَّا في المصنع يمكننا التسجيل على هذه الأشرطة برامج مختلفة علمية أفلام أغاني . . ؟ وأنا لا أستطيع منع هذا القسم لأنّ الشريك الآخر هو صاحب الاختراع وقد سبق أن عمل عليها أبحاث وصرف عليها آلاف الدولارات . فما الحكم في هذا المشرع وهل يمكن أن أتبرع بنصيبي من هذا القسم ( قسم تسجيل الأشرطة المحرمة ) إلى إعمال خيرية أو أي جهة تحددونها سماحتكم ؟ باسمه تعالى : : الاشتراك في هذا القسم من المشروع لا يجوز إلا إذا أمكن التفكيك في